Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1516

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الرابع: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام

الإحرام: بأن حديث يعلى ﵁ فيه الأمر بغسل الطيب الذي بقي بعد الإحرام، فيدل على عدم جوازه؛ وإلا لما أمر النبي ﷺ ذلك الرجل بغسله. ويؤكد ذلك أثر عمر، وابنه عبد الله-﵄؛ حيث أنكرا التطيب عند الإحرام. أما تطيب النبي ﷺ عند الإحرام فقد ذكرت عائشة-﵂-أنها طيبته ثم طاف على نسائه. وهو ﷺ قد اغتسل بعد ذلك، ثم أحرم، فيكون الطيب قد أتى عليه الغسل، فكان إحراماً بعد طيب قد غسله (¬١).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن حديث يعلي ﵁ ورد بألفاظ مختلفة، منها ما يدل على أن الرجل المذكور في ذلك الحديث كان متضمخاً بطيب، وأن النبي ﷺ أمره بغسل ذلك الطيب. وقد سبق ذكره بهذا اللفظ.

وقد ورد بلفظ يدل على أن ذلك الرجل كان عليه أثر خلوق (¬٢)، وأن النبي ﷺ قال له: «اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وانق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1516 (SanadKitab #787, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.