Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1522

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الخامس: الاشتراط في الحج

اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [سورة البقرة: ١٩٦]) (¬١).

ثانياً: عن ابن عمر-﵄ أنه كان ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: (أليس حسبكم سنة نبيكم ﷺ (¬٢).

وفي رواية عنه ﷺ أنه كان يقول: (أليس حسبكم سنة رسول الله ﷺ؟ إن حُبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً) (¬٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عمر ﵁ يدل على أن النبي ﷺ لم يشترط في الحج، وأنه السنة، وحديث ابن عباس ﵁ صريح في نسخ الاشتراط في الحج، فيثبت من كل ذلك أن حديث الاشتراط في الحج قد نسخ (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1522 (SanadKitab #787, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.