وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، ونحوه قول ابن عمر ﵁، وعروة، وطاووس، وسعيد بن جبير، والزهري، والثوري (¬٣).
القول الثاني: إن من أحرم بنسك فله أن يشترط، فإن حصل له ما يحبسه عنه حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه.
وهو مذهب الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، وروي نحو ذلك عن: عمر، وعثمان، وعلي، وابن
مسعود، وعمار بن ياسر، وعائشة، وأم سلمة، وابن عباس-﵃، وقال به: علقمة، والأسود، وشريح، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، وعطاء بن يسار، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن حزم (¬٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول بأدلة منها ما يلي: