Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1526

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الخامس: الاشتراط في الحج

أولاً: حديث ابن عمر ﵁ الذي يدل على أن النبي ﷺ لم يشترط، وقد سبق ذكره في أدلة القول بالنسخ.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (¬١).

ففي هذه الآية نهى ﷿ عن حلق الرأس قبل ذبح الهدي في محله وهو الحرم، من غير فصل بين من اشترط الإحلال عند الإحرام وبين من لم يشترطه (¬٢).

واعترض عليه: بأن عدم اشتراط النبي ﷺ في حجه لا ينافي ما أمر به ضباعة-﵂-من الاشتراط، ويكون عموم الآية الكريمة مخصصاً بأمره ﷺ ذلك، فلا يكون بين هذه الأدلة أي تعارض أو منافاة (¬٣).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو جواز الاشتراط- بما يلي:

أولاً: عن عائشة-﵂-قالت: دخل رسول الله ﷺ على ضباعة بنت الزبير فقال لها: «لعلك أردت الحج» قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: «حجي واشترطي

قولي: اللهم محِلِّي حيث حبستني» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1526 (SanadKitab #787, hlm. urut 1475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.