المترددين عليها، أو عاد لها لأمر، ومن دخلها بغير إحرام فقد أساء ولا شيء عليه.
وهو مذهب المالكية (¬١)، وقول للإمام الشافعي (¬٢)، ومذهب الحنابلة (¬٣).
وروي نحوه عن ابن عباس ﵁، وعطاء، والحكم، والقاسم، ومجاهد (¬٤).
القول الثالث: يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد نسكاً، ولكن المستحب والأفضل له أن يدخلها بإحرام.
وهو الأصح عند الشافعية (¬٥)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٦)، وروي ذلك عن ابن عمر ﵁، وهو قول الزهري، والحسن البصري، وداود الظاهري، وابن حزم (¬٧).