Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1541

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب السابع: دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد النسك

عنهم- بما يلي:

أ- إن ما روي عن ابن عباس ﵁ مرفوعاً فهو غير صحيح. أما ما روي عنه موقوفاً فيعارضه فعل ابن عمر ﵁، فإنه لو كان الإحرام واجباً على كل من يريد دخول مكة لما دخلها ابن عمر ﵁ بغير إحرام (¬١).

ب-إن تخصيص فعل ابن عمر ﵁ بمن كان داخل المواقيت، أو بمن خرج منها ثم عاد إليها لأمر، ليس عليه دليل. كما أن تعليل وجوب الإحرام بكونها حرماً-عند من قال به-

يعارض هذا التخصيص.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد نسكاً- بما يلي:

أولاً: عن جابر بن عبد الله الأنصاري ﵁ «أن رسول الله ﷺ دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» (¬٢).

ثانياً: عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر (¬٣)، فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1541 (SanadKitab #787, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.