Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1545

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الثامن: قطع الخفين لمن لم يجد النعلين

المطلب الثامن: قطع الخفين لمن لم يجد النعلين

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من لم يجد نعلين فإن له أن يلبس خفين، ولا يلزمه قطعهما أسفل من الكعبين، وأن الأمر بقطعهما أسفل من الكعبين قد نسخ.

وممن روي عنه ذلك أو قال به: الإمام أحمد (¬١)، وابن قدامة (¬٢)، ومجد الدين عبد السلام ابن تيمية (¬٣)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤)، وابن القيم (¬٥).

وذهب الطحاوي إلى أن لبس الخفين كان جائزاً في الإحرام للرجال عند وجود النعلين وعند عندهما، ثم نسخ ذلك فمُنع لبسهما في حال وجود النعال، وأبيح لبسهما في حال عدم النعال، ثم نسخ ذلك فأبيح لبسهما في الإحرام في حال عدم النعال بعد أن تقطع أسفل من الكعبين (¬٦).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، والسبب الآخر له هو الاختلاف في قياس المسكوت عنه في بعض الأحاديث على المنطوق به في بعض الآخر (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1545 (SanadKitab #787, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.