ويستدل للقول بنسخ الأمر بقطعهما أسفل من الكعبين بما يلي:
أولاً: عن عبد الله بن عمر-﵄ أن رجلاً قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله ﷺ: «لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس» (¬١).
وفي رواية عنه ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول على هذا المنبر، وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: «لا تلبسوا العمائم، والقمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفين إلا أن يضطر مضطر إليهما فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوب مسه الورس ولا الزعفران» (¬٢).
وروى نافع عنه ﵁ قال: نادى رجل رسول الله وهو يخطب وهو بذلك المكان وأشار نافع إلى مقدم المسجد، فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: «لا يلبس السراويل، ولا العمامة، ولا القميص، ولا الخفين … » الحديث (¬٣).