Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1547

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الثامن: قطع الخفين لمن لم يجد النعلين

وفي رواية رابعة عنه ﵁ أن رجلاً قال: يا رسول الله! ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: «لا تلبسوا القمص، ولا العمائم … » الحديث (¬١).

ثانياً: عن ابن عباس-﵄ قال: خطبنا النبي ﷺ بعرفات فقال: «من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» (¬٢).

ثالثاً: عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل» (¬٣).

ويستدل منها على نسخ الأمر بقطعهما أسفل من الكعبين: بأنه يظهر من مجموع روايات حديث ابن عمر ﵁ أن الأمر بقطع الخفين لمن لم يجد النعلين كان بالمدينة قبل أن يحرم الناس بالحج، وحديث ابن عباس وجابر-﵃-ليس فيهما الأمر بقطع الخفين لمن لم يجد النعلين، وقد ذكر ابن عباس ﵁ أنه سمع ذلك من النبي ﷺ حينما خطب

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1547 (SanadKitab #787, hlm. urut 1496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.