Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1548

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الثامن: قطع الخفين لمن لم يجد النعلين

بعرفات، فيكون حديث ابن عباس، وجابر-﵄-ناسخاً للأمر بقطع الخفين في حديث ابن عمر ﵁ لوجود ما يدل على تأخر حديثهما على حديث ابن عمر ﵁، وعلى أن ما في حديث ابن عباس وجابر-﵄-شرع جديد شرعه الله على لسان نبيه ﷺ بعرفات لم يكن شرع بعد بالمدينة، ولو لم يكن كذلك لبين لهم ذلك في خطبته بعرفات؛ لأن أكثر الحاضرين بعرفات لم يشهدوا أمره ﷺ بقطع الخفين في خطب. ته بالمدينة قبل الحج، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (¬١).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: بأنه قد جاء في بعض طرق رواية ابن عباس، وكذلك في بعض طرق حديث جابر ﵄-الأمر بقطع الخفين أسفل من الكعبين، ففي حديث ابن عباس ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1548 (SanadKitab #787, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.