Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1549

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الثامن: قطع الخفين لمن لم يجد النعلين

وعن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يجد إزاراً وهو محرم فوجد سراويل فليلبسه، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» (¬١).

وبهذا يكون حديث ابن عباس وجابر-﵄-موافقاً لحديث ابن عمر ﵁ في الأمر بقطع الخفين، ولا يكون حديثهما ناسخاً لحديثه (¬٢).

وأجيب عنه: بأن الأمر بالقطع في حديث ابن عباس ﵁ غير صحيح، بل هو وهم من إسماعيل بن مسعود (¬٣)، شيخ النسائي؛ يدل عليه أمران:

أ- أن الحديث رواه جمع من الثقات، ولم يذكروا هذه الزيادة (¬٤).

ب-أن حديث ابن عباس ﵁ هذا روي من طريق عمرو بن دينار، وهو قد روي عنه أمران يعارضان هذه الزيادة ويقدحان فيها، وهما:

١ - أنه صرح بأنه ليس فيه- أي حديث ابن عباس ﵁: «وليقطعهما» (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1549 (SanadKitab #787, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.