وعن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يجد إزاراً وهو محرم فوجد سراويل فليلبسه، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» (¬١).
وبهذا يكون حديث ابن عباس وجابر-﵄-موافقاً لحديث ابن عمر ﵁ في الأمر بقطع الخفين، ولا يكون حديثهما ناسخاً لحديثه (¬٢).
وأجيب عنه: بأن الأمر بالقطع في حديث ابن عباس ﵁ غير صحيح، بل هو وهم من إسماعيل بن مسعود (¬٣)، شيخ النسائي؛ يدل عليه أمران:
أ- أن الحديث رواه جمع من الثقات، ولم يذكروا هذه الزيادة (¬٤).
ب-أن حديث ابن عباس ﵁ هذا روي من طريق عمرو بن دينار، وهو قد روي عنه أمران يعارضان هذه الزيادة ويقدحان فيها، وهما:
١ - أنه صرح بأنه ليس فيه- أي حديث ابن عباس ﵁: «وليقطعهما» (¬٥).