Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1552

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الثامن: قطع الخفين لمن لم يجد النعلين

حال وجود النعال، بدليل:

١ - حديث ابن عباس، وجابر-﵃. حيث إنهما يدلان على عدم جواز لبس الخفين عند وجود النعلين (¬١).

٢ - الإجماع، فقد أجمع الناس على نسخ حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁ (¬٢).

ب-ثم نسخ لبس الخفين بدون القطع على ما في حديث ابن عباس وجابر-﵃ بالأمر بقطعهما أسفل من الكعبين، على ما في حديث ابن عمر ﵁ (¬٣).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن الاستدلال من حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁ على جواز لبس الخفين عند وجود النعلين وعند عدمهما، ثم نسخ ذلك بحديث ابن عباس وجابر-﵃-غير صحيح؛ لأمرين:

١ - لأنه ضعيف (¬٤).

٢ - إن عبد الرحمن بن عوف ﵁ لبس الخفين وهو محرم بعد موت النبي ﷺ ولما أنكر عليه عمر ﵁ ذلك بين أنه لبسهما مع النبي ﷺ ولم يعبه عليه. وإطلاقه يدل على أنه كان خفاً صحيحاً، ولم يأمره عمر ﵁ بالقطع، ولعله لم

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1552 (SanadKitab #787, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.