Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1553

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الثامن: قطع الخفين لمن لم يجد النعلين

يكن يجد النعلين، فهو يدل على جواز لبس الخفين بدون قطعهما لمن لم يجد النعلين، فيكون ذلك دليلاً على نسخ الأمر بقطع الخفين لمن لم يجد النعلين، ولا يكون دليلاً على جواز لبس الخفين وإن وجد النعلين حتى يكون منسوخاً بحديث ابن عباس ﵁، فهو موافق لحديث ابن عباس ﵁ وليس مخالفاً له (¬١).

ب- إنه لا يصح الاستدلال من حديث ابن عمر ﵁ على نسخ حديث ابن عباس ﵁؛ لأن حديث ابن عمر ﵁ متقدم وحديث ابن عباس ﵁ متأخر، كما سبق بيانه، والمتأخر ينسخ المتقدم، ولا خلاف في عدم جواز عكسه؛ لأن من شرط صحة النسخ تأخر الناسخ (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في قطع الخفين لمن لم يجد النعلين، على قولين:

القول الأول: يجب قطعهما أسفل من الكعبين.

وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، ورواية عن

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1553 (SanadKitab #787, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.