Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1554

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الثامن: قطع الخفين لمن لم يجد النعلين

الإمام أحمد (¬١)، وقول عروة، ونافع، وإبراهيم النخعي، والثوري، وإسحاق، وابن المنذر (¬٢).

القول الثاني: لا يجب عليه قطعهما.

وهو مذهب الحنابلة (¬٣)، وقول عطاء، وعكرمة، والحسن، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عباس-﵃ (¬٤).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو وجوب قطع الخفين لمن لم يجد النعلين-بحديث ابن عمر ﵁، وما ورد في إحدى طريق حديث ابن عباس ﵁، وكذلك أحد طرق حديث جابر ﵁ من الأمر بالقطع، وقد سبق ذكرها، فقد جاء فيها الأمر بالقطع، وهو يدل على الوجوب (¬٥).

واعترض عليه: بأن ورود الأمر بالقطع في حديث ابن عباس وجابر

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1554 (SanadKitab #787, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.