الإمام أحمد (¬١)، وقول عروة، ونافع، وإبراهيم النخعي، والثوري، وإسحاق، وابن المنذر (¬٢).
القول الثاني: لا يجب عليه قطعهما.
وهو مذهب الحنابلة (¬٣)، وقول عطاء، وعكرمة، والحسن، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عباس-﵃ (¬٤).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو وجوب قطع الخفين لمن لم يجد النعلين-بحديث ابن عمر ﵁، وما ورد في إحدى طريق حديث ابن عباس ﵁، وكذلك أحد طرق حديث جابر ﵁ من الأمر بالقطع، وقد سبق ذكرها، فقد جاء فيها الأمر بالقطع، وهو يدل على الوجوب (¬٥).
واعترض عليه: بأن ورود الأمر بالقطع في حديث ابن عباس وجابر