Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1556

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الثامن: قطع الخفين لمن لم يجد النعلين

حديث ابن عباس ﵁ على المقيد من حديث ابن عمر ﵁ (¬١).

ب- وخروجاً من الخلاف، وأخذاً بالاحتياط (¬٢).

ثانياً: إنه لا يجب قطعهما، وذلك لحديث ابن عباس وجابر-﵄ مع قوة احتمال أن يكون الأمر بالقطع في حديث ابن عمر ﵁ منسوخاً بهما؛ لأنه صح أن حديث ابن عباس ﵁ بعد حديث ابن عمر ﵁ كما سبق بيانه، ويقوي ذلك ما نقل عن أكابر الصحابة مثل عمر، وعلي وعبد الرحمن بن عوف-﵃-أنهم رخصوا في لبس الخفين وترك قطعهما (¬٣).

ثالثاً: إن القول بنسخ حديثي ابن عباس وجابر-﵃-والذين يدلان على جواز لبس الخفين بدون القطع عند عدم وجود النعلين-، بحديث ابن عمر ﵁ غير صحيح؛ لأن حديث ابن عباس ﵁ متأخر عنه، ولا يجوز نسخ المتأخر بالمتقدم كما سبق بيانه.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1556 (SanadKitab #787, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.