ذهب بعض أهل العلم إلى أن فسخ الحج (¬١) إلى العمرة قد نسخ (¬٢).
وممن قال بالنسخ وصرح به: أبو عبيد القاسم بن سلام (¬٣)، والجصاص (¬٤)، والكاساني (¬٥)، ونسبه ابن حجر (¬٦)، والعيني (¬٧)، إلى الجمهور.
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلافهم في أمر النبي ﷺ للصحابة الذين لم يكن معهم الهدى بفسخ الحج إلى العمرة هل كان خاصاً بهم أم لا، سبب آخر لاختلافهم فيها (¬٨).