وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وقول الثوري، والأوزاعي، وجمهور أهل العلم (¬٤).
القول الثاني: يجوز فسخ الحج إلى العمرة.
وهو مذهب الحنابلة (¬٥)، وقول الحسن البصري، ومجاهد (¬٦).
القول الثالث: يجب فسخ الحج إلى العمرة.
وهو مذهب ابن حزم (¬٧)، وقول ابن عباس ﵁، وعطاء (¬٨).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو عدم جواز فسخ الحج إلى العمرة بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (¬٩).