Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1561

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة

وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وقول الثوري، والأوزاعي، وجمهور أهل العلم (¬٤).

القول الثاني: يجوز فسخ الحج إلى العمرة.

وهو مذهب الحنابلة (¬٥)، وقول الحسن البصري، ومجاهد (¬٦).

القول الثالث: يجب فسخ الحج إلى العمرة.

وهو مذهب ابن حزم (¬٧)، وقول ابن عباس ﵁، وعطاء (¬٨).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم جواز فسخ الحج إلى العمرة بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (¬٩).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1561 (SanadKitab #787, hlm. urut 1510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.