Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1562

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة

ثانياً: ما روي عن عمر ﵁ أنه قال: (إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله ﷺ فإن رسول الله ﷺ لم يحلّ حتى بلغ الهدي محله) (¬١).

ثالثاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: خطب عمر الناس، فقال: (إن الله ﷿ رخّص لنبيه ﷺ ما شاء، وإن نبي الله قد مضى لسبيله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ﷿، وحصّنوا فروج هذه النساء) (¬٢).

وفي رواية عنه ﵁ قال: قام عمر ﵁ خطيباً حين استخلف فقال: (إن الله ﷿ كان رخص لنبيه ﷺ ما شاء، ألا وإن نبي الله ﷺ قد انطلق به، فأحصنوا فروج هذه النساء، وأتموا الحج والعمرة لله، كما أمركم) (¬٣).

وفي رواية أخرى عنه ﵁ قال: قدمنا مع رسول الله ﷺ نصرخ بالحج صراخاً، فلما قدمنا

مكة، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فلما كان يوم التروية أحرمنا بالحج، فلما كان عمر ﵁ قال: (إن الله ﷿ كان رخص لنبيه ﷺ فيما شاء، فأتموا الحج والعمرة) (¬٤).

رابعاً: عن أبي نضرة (¬٥)، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1562 (SanadKitab #787, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.