Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1566

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة

وفي رواية رابعة عنه ﵁ قال: (لا، والذي لا إله غيره، ما كان لأحد أن يُهل بحجة ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذين كانوا مع رسول الله ﷺ (¬١).

تاسعاً: عن عثمان ﵁ (أنه سُئل عن المتعة في الحج فقال: كانت لنا ليست لكم) (¬٢).

عاشراً: عن عروة أنه قال لابن عباس ﵁: أضللت الناس يا ابن عباس. قال: وما ذاك يا عُريّة؟ قال: تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلوا، وكان أبو بكر، وعمر-﵄-يجيئان ملبيين بالحج فلا يزالان محرمين إلى يوم النحر. قال ابن عباس: بهذا ضللتم؟ أحدثكم عن رسول الله ﷺ وتحدثوني عن أبي بكر وعمر-﵄؟ فقال عروة: (إن أبا بكر وعمر-﵄-كانا أعلم برسول الله ﷺ منك) (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1566 (SanadKitab #787, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.