Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1578

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة

وفي رواية: (إن الله ﷿ كان رخص لنبيه ﷺ ما شاء) (¬١).

فهذا يدل على أن فسخ الحج إلى العمرة كان رخصة من الله لرسوله ﷺ.

ج- ما يدل على اختصاص الفسخ بالصحابة-﵃، وهو صحيح لكنه موقوف، وهو ما روي عن أبي ذر، وعثمان-﵄.

وهذه الأدلة بمجموعها تصلح للاحتجاج بها.

خامساً: لا يوجد دليل يصح الاستدلال منه على نسخ فسخ الحج إلى العمرة. وقد سبق ما يرد به على من استدل على نسخه بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (¬٢). أو استدل عليه بعمل الخلفاء.

كما أن القول بالنسخ يعارضه قول النبي ﷺ حينما سأله سراقة بن مالك ﵁ عن ذلك و قال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: «لا، بل للأبد» (¬٣). فإن الظاهر منه أن السؤال وقع عن الفسخ (¬٤)، وقد أجابه النبي ﷺ بأن ذلك للأبد، وهو إخبار باستمراره، وهو مما يستحيل ورود النسخ عليه (¬٥).

سادساً: إن القول باختصاص فسخ الحج بالصحابة-﵃

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1578 (SanadKitab #787, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.