Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1577

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة

قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت» (¬١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي ﷺ بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: «لا، بل للأبد» (¬٢).

وفي لفظ عنه ﵁ قال: ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال: يا رسول الله، ألنا هذه خاصة؟ قال: «لا، بل للأبد» (¬٣).

أما الأدلة التي تدل على عدم جواز الفسخ، أو اختصاصه بالصحابة-﵃ فهي على أنواع كالتالي:

أ- مرفوع إلى النبي ﷺ، وصريح في الدلالة، لكنه متكلم فيه، وهو حديث بلال بن الحارث ﵁، وقد مرّ ذكره.

ب- ما يدل على اختصاص الفسخ بالصحابة-﵃، لكنه ليس بصريح فيه، ويحتمل الرفع والوقف، وهو ما رواه أبو سعيد ﵁ عن عمر ﵁: (إن الله ﷿ رخّص لنبيه ﷺ ما شاء، وإن نبي الله قد مضى لسبيله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ﷿ (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1577 (SanadKitab #787, hlm. urut 1526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.