Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1576

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة

والعمرة في سفرة مستقلة، وأن يكثر من زيارة البيت (¬١).

أما النوع الثاني من التمتع، فقد جاء النهي عنه عن جمع من الصحابة-﵃، وصرح بعضهم بأنه مختص بهم، ولم يبق على التمسك به أحد منهم بعد النبي ﷺ إلا ابن

عباس ﵁ (¬٢).

رابعاً: إن الأدلة التي تدل على أن النبي ﷺ أمر الصحابة-﵃ بفسخ الحج إلى العمرة، أدلة صريحة، وصحيحة ثابتة عن النبي ﷺ بدون اختلاف فيها. لكن قول النبي ﷺ فيها لسراقة بن مالك ﵁ حينما قال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: «لا، بل للأبد» (¬٣). مختلف في المراد به، فقيل: إن المراد به فسخ الحج إلى العمرة، وأنه للأبد (¬٤). وقيل: إن المراد به جواز العمرة في أشهر الحج؛ لأنهم كانوا لا يرون ذلك في الجاهلية (¬٥). كما قيل: إن المراد به هو وجوب العمرة مرة في الدهر (¬٦).

والأحاديث الواردة في وقت سؤال سراقة ﵁ مختلفة ففي رواية جابر ﵁ أن ذلك كان بعد قول النبي ﷺ وأمره بفسخ الحج إلى العمرة، وبعد

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1576 (SanadKitab #787, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.