Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1584

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب العاشر: رفع اليدين عند رؤية البيت

عمر، وابن عباس-﵃ مرفوعاً، وموقوفاً عليهما (¬١).

ب- إن حديث جابر ﵁ هذا يدل على أن النبي ﷺ لم يرفع يديه عند رؤية البيت في حجة الوداع، والآثار المروية التي تدل على جواز رفع اليدين عند رؤية البيت ليس فيها ما يدل على أن النبي ﷺ قالها قبل حجة الودع.

ج- إن الآثار التي جاء فيها رفع اليدين عند رؤية البيت، ليس فيها ما يدل على وجوب الرفع، بل هي تدل على الجواز والاستحباب، وحديث جابر ﵁ هذا يدل على أن النبي ﷺ لم يرفع يديه، وإذاً فليس بين فعل النبي ﷺ هذا وبين ما يدل على جواز الرفع تعارضاً؛ لأن ترك

العمل بالجائز لا ينافي الجواز.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في رفع اليدين عند رؤية البيت على قولين:

القول الأول: لا يرفع اليدين عند رؤية البيت، وأنه ليس مستحباً.

وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، وروي ذلك عن جابر ﵁ (¬٤).

القول الثاني: يستحب رفع اليدين عند رؤية البيت.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1584 (SanadKitab #787, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.