Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1585

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب العاشر: رفع اليدين عند رؤية البيت

وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢). وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس-﵃. وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وابن المنذر (¬٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول، بما مرّ في دليل القول بالنسخ من حديث جابر ﵁؛ حيث إنه يدل على أن النبي ﷺ لم يرفع يديه عند رؤية البيت (¬٤).

ويعترض عليه: بأنه من قول جابر ﵁، ويعارضه ما روي عن ابن عمر، وابن عباس-﵂-مرفوعاً مما يدل على جواز رفع اليدين (¬٥).

ويستدل للقول الثاني بما يلي:

أولاً: بما مرّ في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس، وابن عمر ﵃؛ حيث إنهما يدلان على رفع اليدين عند رؤية البيت.

ثانياً: عن ابن جريج أن النبي ﷺ كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: (اللهم زد هذا البيت

تشريفاً، وتعظيماً، وتكريماً، ومهابة، وزد من شرفه،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1585 (SanadKitab #787, hlm. urut 1534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.