Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1588

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الحادي عشر الرمل بين الركنين اليمانيين في الأشواط الثلاثة الأول

المطلب الحادي عشر الرمل بين الركنين اليمانيين في الأشواط الثلاثة الأول

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرمل (¬١) لم يكن سنة في الأشواط الثلاثة الأول بين الركنين اليمانيين، ثم نسخ ذلك وجعل سنة من الحجر إلى الحجر.

وممن صرح بنسخه النووي (¬٢).

ويتبين منه، ومما يأتي من أدلة الأقوال أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: اختلاف الآثار الواردة فيها، والقول بالنسخ (¬٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عباس-﵄ قال: (قدم رسول الله ﷺ وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حُمّى يثرب. قال المشركون: إنه يقدم عليكم غداً قوم وهنهم الحُمّى. ولقوا منها شدة. فجلسوا مما يلي الحجر. وأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين. ليرى المشركون

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1588 (SanadKitab #787, hlm. urut 1537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.