Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1589

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الحادي عشر الرمل بين الركنين اليمانيين في الأشواط الثلاثة الأول

جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم. هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس ﵁: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء (¬١) عليهم) (¬٢).

ثانياً: عن ابن عمر-﵄-قال: (رمل رسول الله ﷺ من الحجر إلى الحجر

ثلاثاً، ومشى أربعاً) (¬٣).

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله ﵄-أنه قال: (رأيت رسول الله ﷺ رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف) (¬٤).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عباس ﵁ يدل على أن النبي ﷺ أمر أصحابه أن يمشوا بين الركنين، ولم يرملوا بينهما، فهو يدل على عدم مشروعية الرمل بين الركنين، لكن هذا كان في عمرة القضاء قبل فتح مكة سنة سبع، ثم في حجة الوداع رمل النبي ﷺ من الحجر إلى الحجر، بدلالة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1589 (SanadKitab #787, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.