Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1590

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الحادي عشر الرمل بين الركنين اليمانيين في الأشواط الثلاثة الأول

حديثي ابن عمر، وجابر-﵃، وكان ذلك سنة عشر، فيكون فعله هذا متأخراً، وناسخاً لعدم مشروعية الرمل بين الركنين؛ لتأخره، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ﷺ (¬١).

هذا كان القول بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الرمل بين الركنين في الأشواط الثلاثة الأول على قولين:

القول الأول: يرمل في الأشواط الثلاثة بكمالها من الحجر إلى الحجر.

وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥). وروي ذلك عن: عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وابن الزبير-﵃. وهو كذلك قول عروة، وإبراهيم النخعي، والثوري، وجمهور أهل العلم (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1590 (SanadKitab #787, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.