حديثي ابن عمر، وجابر-﵃، وكان ذلك سنة عشر، فيكون فعله هذا متأخراً، وناسخاً لعدم مشروعية الرمل بين الركنين؛ لتأخره، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ﷺ (¬١).
هذا كان القول بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الرمل بين الركنين في الأشواط الثلاثة الأول على قولين:
القول الأول: يرمل في الأشواط الثلاثة بكمالها من الحجر إلى الحجر.
وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥). وروي ذلك عن: عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وابن الزبير-﵃. وهو كذلك قول عروة، وإبراهيم النخعي، والثوري، وجمهور أهل العلم (¬٦).