Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1591

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الحادي عشر الرمل بين الركنين اليمانيين في الأشواط الثلاثة الأول

القول الثاني: لا يرمل بين الركنين.

وهو قول سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، والحسن، والقاسم، وسالم (¬١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه يرمل من الحجر إلى الحجر- بحديثي ابن عمر، وجابر ﵃، وقد مرّ ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنهما يدلان على أن النبي ﷺ رمل من الحجر إلى الحجر. وكان ذلك في حجة الوداع فتعين الأخذ بذلك (¬٢).

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه لا يرمل بين الركنين- بحديث ابن عباس ﵁ الذي مرّ ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإن فيه أمر النبي ﷺ أصحابه بالمشي بين الركنين. فدل ذلك على عدم مشروعية الرمل بين الركنين (¬٣).

ويعترض عليه: بأن ما في حديث ابن عباس ﵁ كان في عمرة القضاء، ثم في حجة الوداع رمل النبي ﷺ من الحجر إلى الحجر. وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ﷺ (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1591 (SanadKitab #787, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.