Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1596

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الثاني عشر من رمى جمرة العقبة ولم يطف بالبيت حتى أمسى، هل يعود محرما؟

«إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول الله ﷺ يضمخ رأسه بالسك أفطيب ذاك أم لا؟! (¬١).

خامساً: عن عبد الله بن عمر-﵄-أن عمر بن الخطاب ﵁ خطب الناس بعرفة، وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: (إذا جئتم منى، فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرُم على الحاج، إلا النساء والطيب. لا يمس أحد نساء ولا طيباً حتى يطوف بالبيت) (¬٢).

سادساً: الإجماع؛ حيث لم يقل أحد من أهل العلم بعود من تحلل التحلل الأول محرماً إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر حتى أمسى (¬٣).

ويستدل منها على النسخ: بأنه روي أحاديث كثيرة عن النبي ﷺ،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1596 (SanadKitab #787, hlm. urut 1545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.