Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1597

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الثاني عشر من رمى جمرة العقبة ولم يطف بالبيت حتى أمسى، هل يعود محرما؟

وآثار عن الصحابة-﵃، من جملتها ما سبق ذكره، تدل على حصول التحلل الأول بعد رمي الجمرة، أو بعد رمي الجمرة والذبح والحلق. ثم ليس في هذه الأدلة كلها ما يدل على أن من أمسى ولم يطف بالبيت أنه يعود محرماً كما كان قبل رمي الجمرة، إلا ما جاء في رواية أم سلمة وأم قيس بنت محصن-﵄. ولم ينقل عن أحد من الصحابة-﵃ ثم من بعدهم من أهل العلم، من يقول بما يدل عليه حديثهما من أنه يعود محرماً إذا أمسى ولم يطف بالبيت، فدل ذلك على أن ما يدل عليه حديثهما من عود من تحلل محرماً إذا لم يطف حتى أمسى يوم النحر، قد نسخ، ويدل على نسخه إجماع أهل العلم على عدم القول بموجبه (¬١).

واعترض عليه: بأن المسألة ليست مما أُجمع عليه، لذلك لا يصح القول على نسخها بدلالة الإجماع (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم فيمن تحلل التحلل الأول، ولم يطف بالبيت يوم النحر هل يعود محرماً كما كان قبل رمي الجمرة أم لا؟ على قولين:

القول الأول: لا يعود محرماً.

وهو قول جمهور أهل العلم، منهم أصحاب المذاهب الأربعة، وحكاه

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1597 (SanadKitab #787, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.