القول الثاني: إن من تحلل التحلل الأول ولم يطف يوم النحر فإنه لا يحل له اللباس و الطيب ويعود محرماً.
وهو قول بعض أهل العلم، منهم عروة (¬٢).
الأدلة
ويستدل للقول الأول بما سبق في دليل القول بالنسخ من الأحاديث والآثار، والتي ليس فيها ما يدل على عود من تحلل التحلل الأول محرماً إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر
حتى أمسى. فلو كان يعود محرماً لجاء له ذكر في هذه الأحاديث، ولبينه الصحابة ﵃-قولاً وعملاً (¬٣).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1598 (SanadKitab #787, hlm. urut 1547)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.