وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (¬١).
القول الثاني: إنها يجب عليها طواف الوداع، فلا تنفر حتى تطهر فتطوف بالبيت.
وهو قول روي عن عمر ﵁ وعن بعض الصحابة، إلا أنهم رجعوا عنه غير عمر ﵁ (¬٢).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أنها تنفر بدون طواف الوداع- بالأحاديث التي مرّ ذكرها في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على أن النبي ﷺ رخص لهن أن تنفر بدون أن تطوف للوداع (¬٣).
ويستدل للقول الثاني- وهو أنها لا تنفر حتى تطهر وتطوف- بحديث
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1603 (SanadKitab #787, hlm. urut 1552)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.