Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1602

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الثالث عشر: طواف الوداع على الحائض

إلا قد صدقت) (¬١).

خامساً: قال طاوس: وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: (تنفر؛ إن رسول الله ﷺ رخص لهنّ) (¬٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن الحديث الأول وهو حديث الحارث بن عبد الله ﵁ يدل أن الحائض يجب عليها طواف الوداع، كما يجب على غيرها، وأنها لا تنفر حتى تطوف بالبيت. لكن هذا الحديث منسوخ بالأحاديث المذكورة بعده؛ لأنها بعده، يدل على ذلك لفظ: (رخص)، كما يدل على ذلك رجوع كثير من الصحابة الذين قالوا بوجوب طواف الوداع عليها إلى القول بعدم الوجوب، والرخصة لها بالنفر دون الطواف (¬٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في وجوب طواف الوداع على الحائض على قولين:

القول الأول: لا يجب عليها طواف الوداع، فلها أن تنفر بدون أن تطوف.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1602 (SanadKitab #787, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.