ثانياً: عن عائشة-﵂-قالت: أن صفية بنت حُيَيّ زوج النبي ﷺ حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلا إذاً» (¬٢).
ثالثاً: عن ابن عباس ﵄ قال: (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض) (¬٣).
رابعاً: عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس-﵄ إذ قال زيد بن ثابت ﵁: (تُفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إمَّا لا. فسل فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله ﷺ؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1601 (SanadKitab #787, hlm. urut 1550)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.