Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1623

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب السادس عشر أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع شجرها

ذلك بنسخ الربا، فرد الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كان لها أمثال، وإلى قيمتها إن كان لا مثل لها، وجعلت العقوبات في انتهاك الحرم في الأبدان لا في الأموال (¬١).

واعترض عليه: بأنه لا إجماع في المسألة، فقد قال بأخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها جماعة من الصحابة بعد رسول الله ﷺ، كما قال به الإمام الشافعي في قول، وقال معه وبعده جماعة من أهل العلم. فكيف يكون منسوخاً ويعمل به أصحاب رسول الله

ﷺ بعد وفاته ولا يوجد لهم مخالف في عصرهم؟ (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها على قولين:

القول الأول: لا يؤخذ سلبه.

وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والقول الجديد للإمام

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1623 (SanadKitab #787, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.