Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1624

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب السادس عشر أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع شجرها

الشافعي (¬١)، والمذهب عند الحنابلة (¬٢)، وقول أكثر أهل العلم بعد الصحابة-﵃ ونقل بعضهم اتفاق الفقهاء عليه (¬٣).

القول الثاني: يؤخذ سلبه.

وهو القول القديم للإمام الشافعي اختاره بعض الشافعية (¬٤)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٥).

وبه قال سعد بن أبي وقاص ﵁، وروي نحوه عن عمر، وابن عمر-﵄، وهو كذلك قول ابن حزم (¬٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يؤخذ سلبه- بما يلي:

أولاً: لأن أخذ سلبه كان حين كانت العقوبات بالأموال، فنسخ بنسخ العقوبات بالأموال (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1624 (SanadKitab #787, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.