الشافعي (¬١)، والمذهب عند الحنابلة (¬٢)، وقول أكثر أهل العلم بعد الصحابة-﵃ ونقل بعضهم اتفاق الفقهاء عليه (¬٣).
القول الثاني: يؤخذ سلبه.
وهو القول القديم للإمام الشافعي اختاره بعض الشافعية (¬٤)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٥).
وبه قال سعد بن أبي وقاص ﵁، وروي نحوه عن عمر، وابن عمر-﵄، وهو كذلك قول ابن حزم (¬٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يؤخذ سلبه- بما يلي:
أولاً: لأن أخذ سلبه كان حين كانت العقوبات بالأموال، فنسخ بنسخ العقوبات بالأموال (¬٧).