ثانياً: الإجماع؛ حيث أجمع الفقهاء على عدم أخذ سلب من فعل ذلك (¬١).
وقد سبق ما يرد به على هذه الأدلة.
ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يؤخذ سلبه- بما يلي:
أولاً: حديث سعد ﵁، وقد مرّ ذكره في دليل القول بالنسخ.
ثانياً: عن عمر ﵁ أنه قال لغلام قدامة بن مظعون (¬٢): (أنت على هؤلاء الحطابين، فمن وجدته احتطب من بين لابتي (¬٣) المدينة فلك فأسه وحبله). قال: وثوباه؟ قال عمر: (لا. ذلك كثير) (¬٤).
ثالثاً: عن رجل من أهل المدينة قال: (كان سعد وابن عمر إذا وجدا
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1625 (SanadKitab #787, hlm. urut 1574)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.