Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1625

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب السادس عشر أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع شجرها

ثانياً: الإجماع؛ حيث أجمع الفقهاء على عدم أخذ سلب من فعل ذلك (¬١).

وقد سبق ما يرد به على هذه الأدلة.

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يؤخذ سلبه- بما يلي:

أولاً: حديث سعد ﵁، وقد مرّ ذكره في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: عن عمر ﵁ أنه قال لغلام قدامة بن مظعون (¬٢): (أنت على هؤلاء الحطابين، فمن وجدته احتطب من بين لابتي (¬٣) المدينة فلك فأسه وحبله). قال: وثوباه؟ قال عمر: (لا. ذلك كثير) (¬٤).

ثالثاً: عن رجل من أهل المدينة قال: (كان سعد وابن عمر إذا وجدا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1625 (SanadKitab #787, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.