Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1626

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب السادس عشر أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع شجرها

أحداً يقطع من الحمى شيئاً سلباه فأسه وحبله) (¬١).

فهذه الأدلة تدل على أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها (¬٢).

الراجح

بعد عرض الأقوال في المسألة وأدلتها، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثاني-وهو جواز أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها، وذلك لما يلي:

أ- لصحة الحديث فيه عن رسول الله ﷺ، وعمل بعض الصحابة-﵃-على وفقه بعد النبي ﷺ (¬٣).

ب- ولعدم وجود ما يدفعه أو يعارضه (¬٤).

ثانياً: إن القول بنسخ أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها غير صحيح، وذلك لما يلي:

أ- لأن سعد ﵁ راوي الحديث عمل به بعد موت النبي ﷺ، ولم ينكر عليه أحد، فلو كان ما رواه منسوخاً لما عمل به بعد النبي ﷺ، ولأُنكر

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1626 (SanadKitab #787, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.