أحداً يقطع من الحمى شيئاً سلباه فأسه وحبله) (¬١).
فهذه الأدلة تدل على أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها (¬٢).
الراجح
بعد عرض الأقوال في المسألة وأدلتها، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:
أولاً: إن الراجح هو القول الثاني-وهو جواز أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها، وذلك لما يلي:
أ- لصحة الحديث فيه عن رسول الله ﷺ، وعمل بعض الصحابة-﵃-على وفقه بعد النبي ﷺ (¬٣).
ب- ولعدم وجود ما يدفعه أو يعارضه (¬٤).
ثانياً: إن القول بنسخ أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها غير صحيح، وذلك لما يلي:
أ- لأن سعد ﵁ راوي الحديث عمل به بعد موت النبي ﷺ، ولم ينكر عليه أحد، فلو كان ما رواه منسوخاً لما عمل به بعد النبي ﷺ، ولأُنكر