وأبو إسحاق الجعبري (¬١).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (¬٢).
ويستدل للقول بالنسخ بأدلة منها ما يلي:
أولاً: عن بريدة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، و نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكراً» (¬٣).
ثانياً: عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. ثم قال بعد: «كلوا وتزودوا وادخروا» (¬٤).
ثالثاً: عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «من ضحّى منكم فلا يصبحنّ بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء» فلمّا كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادخروا، فإن