Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1645

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الأول: ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال

ذلك العام كان بالناس جَهْد فأردت أن تعينوا فيها» (¬١).

رابعاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فشكوا إلى رسول الله ﷺ أن لهم عيالاً وحشماً (¬٢) وخدماً. فقال: «كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا» (¬٣).

خامساً: عن عائشة-﵂-تقول: دفَّ أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى، زمن رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: «ادخروا ثلاثاً، ثم تصدقوا بما بقي» فلمّا كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون (¬٤) منها الودك (¬٥). فقال رسول الله ﷺ: «وما ذاك؟» قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: «إنما

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1645 (SanadKitab #787, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.