Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1646

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الأول: ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال

نهيتكم من أجل الدافة (¬١) التي دفَّت، فكلوا وادخروا وتصدقوا» (¬٢).

فهذه الأدلة صريحة في أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال كان أولاً، ثم أذن النبي ﷺ بعد ذلك في ادخارها إلى ما شاءوا، فنسخ به النهي السابق، وأبيح ادخارها فوق ثلاث (¬٣).

هذا كان القول بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز ذلك، وأن النهي عنه قد نسخ.

وقد سبق أنه قول جمهور أهل العلم، وسبق أدلته كذلك.

القول الثاني: لا يجوز ادخار لحوم الأضاحي والأكل منها فوق ثلاث ليال.

وهو قول علي، وابن عمر-﵄ (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1646 (SanadKitab #787, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.