نهيتكم من أجل الدافة (¬١) التي دفَّت، فكلوا وادخروا وتصدقوا» (¬٢).
فهذه الأدلة صريحة في أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال كان أولاً، ثم أذن النبي ﷺ بعد ذلك في ادخارها إلى ما شاءوا، فنسخ به النهي السابق، وأبيح ادخارها فوق ثلاث (¬٣).
هذا كان القول بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز ذلك، وأن النهي عنه قد نسخ.
وقد سبق أنه قول جمهور أهل العلم، وسبق أدلته كذلك.
القول الثاني: لا يجوز ادخار لحوم الأضاحي والأكل منها فوق ثلاث ليال.
وهو قول علي، وابن عمر-﵄ (¬٤).