Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1647

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الأول: ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال

القول الثالث: إن النهي عن الادخار كان لحاجة، فلما زالت زال النهي، فلو حصل حاجة فيحرم وإلا فلا.

وهو قول بعض أهل العلم (¬١).

الأدلة

ويستدل للقول الثاني بما يلي:

أولاً: عن علي ﵁ قال: (إن رسول الله ﷺ نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث) (¬٢).

ثانياً: عن ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام» (¬٣).

ففي هذين الحديثين أن النبي ﷺ نهى عن أكل لحوم النسك

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1647 (SanadKitab #787, hlm. urut 1594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.