Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1648

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الأول: ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال

فوق ثلاث، فدل ذلك على عدم جواز ادخارها والأكل منها فوق ثلاث ليال (¬١).

واعترض عليه: بأن الإذن في ادخار لحوم الأضاحي والأكل منها فوق ثلاث ليال كان بعد هذا النهي، كما سبق بيانه في دليل القول بالنسخ؛ لذلك لا يكون الادخار فوق ثلاث ليال منهياً عنه بعد ذلك الإذن، بل يكون النهي منسوخاً به (¬٢).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو تحريم الادخار عند الحاجة وعدمه عند عدمها- بما يلي:

أولاً: حديث سلمة بن الأكوع ﵁ وقول النبي ﷺ فيه: «كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جَهْد فأردت أن تعينوا فيها» (¬٣).

ثانياً: حديث عائشة-﵂ وقول النبي ﷺ فيه: «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفَّت، فكلوا وادخروا وتصدقوا» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1648 (SanadKitab #787, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.