Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1649

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الأول: ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال

ففي هذين الحديثين دلالة على أن النهي إنما كان من أجل الحاجة، فلما زالت زال النهي. فلو حصل حاجة فيحرم ادخارها فوق ثلاث ليال؛ لأجل الحاجة (¬١).

واعترض عليه: بأن هذين الحديثين وإن كانا يدلان على أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال كان للحاجة إلا أن حديث بريدة، وجابر، وأبي سعيد الخدري ﵃ صريح في نسخ ذلك النهي، ثم هي أحاديث مطلقة، فيكون فيها دلالة على النسخ مطلقاً، سواء كان هناك حاجة أم لا (¬٢).

الراجح

بعد عرض ما قيل في المسألة من الأقوال وأدلتها يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وهو جواز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال، وأن النهي عنه قد نسخ؛ وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول فيها تصريح بأن الإذن في ادخارها فوق ثلاث ليال كان بعد النهي عنه، وهو صريح في جواز ادخارها، ونسخ النهي السابق.

ثانياً: ولأن القول الثالث وإن كان له وجه واحتمال، إلا أن أكثر

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1649 (SanadKitab #787, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.