Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1651

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الثاني: الحلف بغير الله

المطلب الثاني: الحلف بغير الله

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأحاديث التي جاء فيها ما يدل على جواز الحلف بغير الله قد نسخت؛ لذلك لا يجوز الحلف بغير الله.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (¬١)، و ابن عبد البر (¬٢)، والماوردي (¬٣)، والحازمي (¬٤)، وأبو حامد الرازي (¬٥)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٦).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن الاختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1651 (SanadKitab #787, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.