Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1652

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الثاني: الحلف بغير الله

ويستدل للقول بالنسخ ما يلي:

أولاً: عن يزيد بن سنان (¬١) ﵁ قال: إن النبي ﷺ كان يحلف زمناً فيقول: لا وأبيك حتى نهي عن ذلك. ثم قال النبي ﷺ: «لا يحلف أحدكم بالكعبة فإن ذلك إشراك، وليقل ورب الكعبة» (¬٢).

ثانياً: عن قُتَيلة (¬٣) ﵂ امرأة من جهينة-أن يهودياً أتى النبي ﷺ فقال: إنكم تُندِّدون، وإنكم تشركون؛ تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة!. (فأمرهم النبي ﷺ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، ويقولون: ما شاء الله ثم شئت) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1652 (SanadKitab #787, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.