Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1670

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الثالث: حكم العقيقة

قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «ما هذان اليومان؟» قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله ﷺ: «إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر» (¬١).

فكيف تكون ناسخة للعقيقة؟ والعقيقة روي فيها عن النبي ﷺ من قوله وفعله ما يدل على مشروعيتها والعمل بها بعد مشروعية الأضحية. فقد عق النبي ﷺ عن الحسن والحسين-﵄ (¬٢)، وولد الحسن ﵁ سنة ثلاث من الهجرة (¬٣)، والحسين ﵁ سنة أربع (¬٤).

وعن أم كرز (¬٥) ﵂-قالت: أتيت النبي ﷺ بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول: «على الغلام شاتان، وعلى الجارية

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1670 (SanadKitab #787, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.