Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1671

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الثالث: حكم العقيقة

شاة، لا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً» (¬١).

فهذا الحديث كان عام الحديبية، وقد بين النبي ﷺ فيه مشروعية العقيقة، وهذا بعد مشروعية الأضحية بزمان. فثبت منه ومما تقدم بطلان الاستدلال من مشروعية الأضحية على نسخ العقيقة.

ثانياً: إن ما روي عن محمد بن الحنفية، فإنه لا يصلح للاحتجاج به فضلاً من أن ينسخ

الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ﷺ؛ لأنه مع انقطاعه قول له، والنسخ إنما يكون بالكتاب أو بسنة ثابتة عن رسول الله ﷺ، وأن يثبت كونه بعد المنسوخ (¬٢).

كما أن القول بأن العقيقة كانت في الجاهلية فلما جاء الإسلام رفضت غير صحيح؛ لأن الأحاديث السابقة وكذلك ما يأتي ذكرها تدل على أن الإسلام شرعت العقيقة ولم يرفضها.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1671 (SanadKitab #787, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.