Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1672

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الثالث: حكم العقيقة

ثالثاً: إن الاستدلال من قوله ﷺ: (من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل) والمذكور في حديث عبد الله بن عمرو-﵄-ورجل من بني ضمرة على النسخ غير صحيح كذلك؛ لوجهين:

أ- أن المراد بالحب في قوله: (من أحب منكم) الحب الشرعي لا الحب الطبيعي، ويكون المعني: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده اتباعاً للشريعة فليفعل. وإذاً فلا يكون فيه دلالة على نفي مشروعية العقيقة، فإنه لو دل على نفي الفرضية والوجوب فلا يدل على نفي السنية والاستحباب بوجه من الوجوه (¬١).

ب- إنه لو قدر أن قوله: (من أحب منك) يدل على نفي الاستحباب فهذا استدلال منه بإشارة النص (¬٢)، وغيره من الأحاديث يدل على مشروعية العقيقة وسنيتها بعبارة النص (¬٣)، وعند التعارض بين

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1672 (SanadKitab #787, hlm. urut 1619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.