Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1673

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الثالث: حكم العقيقة

العبارة والإشارة يقدم عبارة النص بلا خلاف (¬١).

رابعاً: إن غير واحد من الصحابة-﵃-كان يرى العقيقة ويعمل بها بعد النبي ﷺ، فلو كانت منسوخة لما عملوا بها (¬٢).

خامساً: إنه متى أمكن الجمع بين الأحاديث فإنه لا يصار إلى النسخ، والجمع بين الأحاديث الواردة في العقيقة ممكن، وذلك بحمل حديث سمرة ﵁ وغيره مما يستدل منه على الوجوب على السنية والاستحباب بدليل حديث عبد الله بن عمرو-﵄-وغيره مما يستدل منه على نفي الوجوب؛ جمعاً بين الأدلة (¬٣).

ويستدل للقول الثاني وهو أن وجوب العقيقة نسخت فصارت سنة، بما يلي:

أولاً: عن سمرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى» (¬٤).

ثانياً: عن سلمان بن عامر الضبي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى» (¬٥).

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄-قال: سُئل رسول

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1673 (SanadKitab #787, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.